محمد صلاح المديــــر العـــام للمنتدى
عدد المساهمات : 295 تاريخ التسجيل : 22/12/2010 العمر : 33
| موضوع: ما يتعلق بطواف الوداع وزيارة المدينة النبوية 05.05.11 14:56 | |
| ما يتعلق بطواف الوداع وزيارة المدينة النبوية
130- بعض الحجاج يقوم بأداء طواف الوداع، ثم يعود إلى منى؛ ليرمي جمار اليوم الثاني إن كان متعجلاً، أو الثالث إن كان متأخرًا، ثم يسافر. وهذا الفعل مخالف للسنة، والصحيح أنه يلزمه أن يجعل آخر عهده بالبيت؛ فلا يجوز له أن يبقي شيئًا من أفعال الحج ليؤديها بعد طواف الوداع، كذلك في حالة توكيله لغيره أن يرمي عنه، فالواجب عليه أن ينتظر حتى يتأكد أنه قد رمى عنه، ثم يؤدي طواف الوداع ليكون ذلك آخر عهده بالبيت؛ لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الناس ينصرفون في كل وجه؛ فقال رسول الله r ثَمَّ: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية له قال ابن عباس: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض». والله أعلم.
131- اعتقاد وجوب طواف الوداع على المعتمر، والحاج. والراجح أن طواف الوداع لا يشرع في حق المعتمر، وإنما يجب في حق الحاج فقط؛ لأن الحديث الوارد في ذلك إنما ورد في الحج دون العمرة؛ ولأن النبي r اعتمر أربع عمر، ولم يذكر في واحدة منها أنه طاف للوادع قبل خروجه من مكة، ولا أمر أصحابه بذلك، وهذا مما تتوفر الهمم، والدواعي على نقله، وعدم نقله يدل على عدم مشروعيته. والله أعلم. 132- اعتقاد مشروعية المشي متقهقرًا (الرجوع على الخلف) بعد فراغه من طواف الوداع؛ حتى لا يعطي البيت قفاه. وهذا العمل لا أصل له. بل هو مبتدع. والصحيح أن يخرج المودع بالطريقة المعتادة من المشي قدمًا، ولو أعطى البيت قفاه. هذا هو هدي النبي r. والله أعلم. 133- شد الرحال بنية زيارة قبر النبي r. وهذا الفعل بدعة منكرة. والصحيح أن الرحال لا تشد إلى شيء من القبور، وإنما تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة فقط. كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»؛ فعلى العبد أن يصحح نيته، ويجعل سفره إلى المدينة بنية الصلاة في المسجد النبوي وإدراك فضله؛ فإذا أتى إلى المسجد شرع له زيارة قبر النبي r، وصاحبيه؛ أما أن يقصد القبر بسفره فهذا من الغلو المذموم ومن وسائل الشرك الأكبر. والله أعلم. 14- أن اعتقاد أن الحج لا يكتمل إلا إذا زار المدينة، وقبر النبي r. وهذا لا أصل له، والأحاديث الواردة في ذلك موضوعة لا تصح. والصحيح أنه لا علاقة بين الحج والعمرة، وزيارة المسجد النبوي، وأن اعتقاد ذلك من البدع المذمومة، ومن الإحداث في الدين. والله أعلم. 135- زيارة المزارات المتفرقة بالمدينة، ومكة. وهذا كله محدث، ولا أصل له. والصحيح أنه لا يشرع زيارة مسجد في المدينة سوى مسجد النبي r، ومسجد قباء، وما عدا ذلك فلا تشرع زيارته مطلقًا. والله أعلم. 136- اعتقاد مشروعية أداء أربعين صلاة في ثمانية أيام بالمدينة. وهذا لا يصح فيه شيء عن النبي r. والصواب أن الصلاة في المسجد النبوي مشروعة مطلقًا دون عدد ولا قيد. وبهذا صحت الأخبار عن النبي المختار؛ وعليه فإن التقييد بهذا العدد من المنكرات التي يجب تركها؛ فإن العبادات مبناها على الأدلة الصحيحة، لا على العادات والتقاليد وضغط الواقع، والأقوال التي لا دليل عليها. والله أعلم. 137- التمسح بالحجرة النبوية، والدعاء مستقبلاً للقبر، والطواف حوله. وهذا كله من البدع المنكرة، ومن أعظم وأخطر وسائل الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، وهذا من أشنع أنواع الغلو الذي حذر منه النبي r أمته، والطواف حول القبر من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. والصحيح استقبال القبلة حال الدعاء وعدم إطالة الوقف عند القبور بل الانصراف المباشر بعد السلام على النبي r وصاحبيه رضي الله عنهما. والله أعلم. 138- أخذ التراب، والأحجار ونحو ذلك من الحرم، والمناسك، والمشاعر؛ للتبرك وغيره. والصحيح أن هذا من البدع المنكرة، ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، ومنكر من الفعل؛ إذ لم يفعله النبي r، ولا أصحابه الكرام البررة، وهم أحرص الناس على الخير وقد أحسن من قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى
وشر الأمور المحدثات البدائع
تنبيه هام: إن مما يجب التنبه له في مثل هذه الرسائل: أن هذه الأخطاء، والملاحظات قد تختلف فيها أنظار أهل العلم، ولكن لا بد أن يتسع أفقنا للخلاف المبني على الاجتهاد؛ فالأمر كما قال الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى: كلامي صواب يحتمل الخطأ وكلام غيري خطأ يحتمل الصواب؛ المهم أن ينظر المسلم ما هو الأقرب إلى الحق؛ فيأخذ به، ولا شك أن الحق هو ما وافق الدليل من الكتاب، أو السنة الصحيحة عن النبي r، وأن يتقي الله تعالى، ويدع التعصب ويحرص على قبول الحق ممن جاء به؛ كما أنه يجب التذكر أن مسائل الخلاف المبنية على الأدلة الصحيحة لا يجوز فيها التبديع ولا التضليل للمخالف. | |
|